محمد ابو زهره
593
خاتم النبيين ( ص )
وبعض العلماء يقول إن كلمة في سبيل اللّه تشمل كل ما يكون من المنافع العامة ، مثل إنشاء الجسور وتعبيد الطرق ، وقد قال ذلك القفال الشاسي ، على أن يدخل ذلك في المصرف الثامن ، لا أن تدخل فيه كل المصارف السابقة ، كما فهم بعض الذين يحاولون تعطيل تلك الفريضة الشرعية وهي فريضة الزكاة . المعاقل والديات 401 - ذكرنا أنه في الفترة بين الغزوتين الكبيرتين كان إصلاح اجتماعي عملي واسع النطاق ، قبل غزوة بدر كان الإصلاح النفسي بالصلاة والصوم ، والاجتماعي المحدود ، بصدقة الفطر ، وما كان الإصلاح النفسي إلا لتتألف النفوس بالقرب من اللّه سبحانه وتعالي ، والشعور بجلاله وعظمته ، فمن قرب من اللّه رحم عباد اللّه ، ومن رحم عباد اللّه ائتلف معهم ، وكان معهم قوة مصلحة ، رافعة دعائم الحق والخير . وكانت الزكاة من بعد ذلك إصلاحا عمليا يؤخذ بقوة الحاكم الذي يستمد السلطان من اللّه سبحانه وتعالى لا بمجرد الرغبة والاختيار ، وإن الثواب على مقدارهما . وكانت هذه الفريضة من دعائم المدينة الفاضلة . ولكن المدينة الفاضلة يجب أن تكون فيها الزواجر الاجتماعية التي تحمى الفضيلة ، لأن فضيلة الإسلام إيجابية ، فيجب أن يكون لها من القوة ما تدفع به الرذائل . وكما أن القوة الحربية في الدولة لحمايتها من الاعتداء ، فالزواجر الاجتماعية من الحدود والقصاص هي القوة التي تحارب بها الرذائل . ولقد ذكر ابن جرير الطبري أنه في السنة الثانية من الهجرة شرعت المعاقل أي الديات ، وإذا كانت الديات والمعاقل قد شرعت ، فإنه قد شرع القصاص في النفس وفي الأطراف - وذلك لأن الديات قصاص معنوي ، عند عدم استيفاء القصاص صورة ، ومعنى بالقتل قصاصا أو قطع الأطراف . فالقصاص قد شرع وجوبه في السنة الثانية ، إذ نزل قول اللّه سبحانه وتعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ، الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ، فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ . وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ، يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( البقرة - 178 : 179 ) .